نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ ) ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ خالـــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة/ محمـــــــــــــد قنديـــــــــــــــــــل و مصطفــــى الدخميســــىوماجـــــــــــــــد إبراهيــــــــــــــــم نواب رئيس المحكمةومحمد محمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو على.وأمين السر السيد / هشام عبد القادر.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 25 من شوال سنة 1442هـــــ الموافق 6 من يونيه سنة 2021م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20643 لسنة 89 القضائية . المرفوع…

