نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــــه أديــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــة خالـــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاد خالــــــــــــــــــــد إلهامــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " مصطفــــــــــــى سيـــــــــــــــــــدوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / خالد عوض .وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 5 من يونية سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18237 لسنة…

