حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 17965 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من يونية سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيـــــــه أديـــــب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، خالـــــد جــــــاد ، هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة و مصطفــــــــى سيـــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن…

