اشتراك . مساهمة جنائية . فاعل أصلي . مسئولية جنائية
الموجز
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. لتحقق الاتفاق على ارتكابها.
جواز وقوع الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة مباشرة أو لحظة تنفيذها. ما دام هناك قصد مشترك يجمع بين المساهمين فيها
متي يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 11523 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، محمد يحيى العشماوي ، د/ أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " القصد الجنائي في جناية القتل العمد…

