هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على المجني عليها بتجاوز عمرها الثامنة عشر سنة بخلاف الثابت بالأوراق . يكون وارداً على غير محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 5232 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 2 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، محمد يحيى العشماوي، محمد هديب و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . النعي على المجني عليها بتجاوز عمرها الثامنة عشر سنة بخلاف الثابت بالأوراق .…

