شروع. قتل عمد. إثبات "شهود" "قرائن".
الموجز
لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 10499 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من فبـرايـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خـــالـــــد الجــــنــــدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحــــمـــــد كـمـال الــخــــولــــى ، عـــبــد الهـــادي محـمـود نــــائــبـى رئــيـس الـمـحـكـمـة ، رامـي شـومـان ويـاسـيـن إســمـاعـيـل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قتل عمد. شروع . حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيراد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان…

