نقض . "التقرير بالطعن . ميعاده" . إجراءات المحاكمة .
الموجز
الحكم الصادر في المعارضة الإستئنافية . بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من يوم صدوره إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور راجعاً إلى عذر قهرى كالمرض . مثال لعذر لم تطمئن إليه محكمة النقض .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه - بواسطة وكيله - الطعن فيه بطريق النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و إعتذر بعذر المرض الذى زعم بأنه حال بينه و بين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية و علمه بالحكم الصادر فيها و قدم شهادة مرضية بذلك . و لما كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به فلم تكن عن واقع و إنما إخباراً عن أمر غير مقطوع به يؤكد ذلك أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن إنتقل يوم توثيقه - و هو يقع في فترة إدعاء المرض - إلى مكتب التوثيق و وقع بإمضائه أمام الموثق مما يدل على أنه لم يكن مريضاً و طريح الفراش كما جاء بالشهادة الطبية . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعن قد أعلن للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع شخصه و وقع على أصل ورقة الإعلان بما يفيد إستلامه صورة منه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، و إذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد في القانون دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن. (26) الطعن رقم 1649 لسنة 40 القضائية نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده". إجراءات المحاكمة. الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافيه. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من يوم صدوره إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور راجعا إلى عذر قهرى كالمرض. مثال لعذر لم تطمئن إليه محكمة النقض. متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية…

