تفتيش "إذن التفتيش . إصداره" . مواد مخدرة . جلب .
الموجز
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد . إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية . مؤداه : صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائي المصري ورد عليه في قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته في سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره في ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصري و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائي المصري و لا يغير من قناعه المحكمة في هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ................... . الذى شاركه في ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة في هذا الخصوص و تأخذ بها في هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و في اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم. (59) الطعن رقم 4123 لسنة 57 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب". عدم تقديم أسباب للطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلاً. (2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. جلب. كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد. إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة…

