نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر التجاوز وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 14332 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق1من مـارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و مصطفـــــــى الدخميســــــى نــــواب رئيـس المحكمــــة ، محمــــــد محمـــــد يوســــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده". التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر التجاوز وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن…

