إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت ( د ) الجنائية الطعن رقم 8564 لسنة 88 القضائية جلسة السبت الموافق 12 من يونية سنة 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عصام إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هشام الجندي ود. أكرم بكري وتامر الجمال نواب رئيس المحكمة وحسن ذكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماما شاملاً. كاف. القانون لم يرسم شكلاً خاصاً…

