محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة . موضوعي .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 17745 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق19من يناير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و مصطفــــى الدخميســــــــي ، أشـــــرف كمـــــال المخزنجــــــي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في…

