حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خلو الحكم من مواقيت صدور الإذن أو واقعة الضبط والتفتيش . لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 19428 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحــــــد الموافق 5 من يناير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و مصطفـــــــــى الدخميســــي ، أشـــــرف كمــال المخـــــزنجــــــى نــــــواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) محاماة . نقض" أسباب الطعن . توقيعها ". وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس…

