نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الاثنين ( أ ) الموافق 6 من يناير سنة 2020 الطعن رقم 17616 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، إبراهيم فؤاد و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة د/أحمد أبوالعينين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . (2) نقض " أسباب الطعن…

