نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تجاوز المحكوم عليه في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأحد ( أ ) الموافق 5 من يناير سنة 2020 الطعــن رقم 10423 لسنة 84 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمــــــد قنديــــــــــــل و مصطفـــــى الدخميســـــــي نواب رئيس المحكمة ، ماجـــــــــــد إبراهيــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده". تجاوز المحكوم عليه في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . …

