دعوي مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
عدم جواز الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 مرافعات وهو مائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأحد ( أ ) الموافق 5 من يناير سنة 2020 الطعــن رقم 3138 لسنة 82 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمــــــد قنديــــــــل و مصطفـــــــى الدخميســـــــي ، أشـــــرف كمــال المخزنجــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعوي مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". عدم جواز الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة…

