نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " غش .
الموجز
دفاع الطاعن بأنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك
القاعدة
لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يتمسك بأنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد ، و من ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه إلى تحقيق يخرج عن وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، عبد العزيز عبد العاطى، يحيى العمورى، نجاح نصار. (155) الطعن رقم 604 لسنة 51 القضائية 1 - غش فى تنفيذ العقود. جريمة "أركانها" غش. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها…

