نصب . أشتراك . فاعل أصلي . جريمة "أركانها" .
الموجز
جريمة النصب بالاستعانة بأخر . شرط وقوعها .
تداخل الشخص الآخر بسعى الجاني وتدبيره وارادته . وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل .
مثال في إدعاء ببكارة الزوجة .
القاعدة
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجاني و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع في الدعوى الراهنة قد إستخلصت في حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (19) الطعن رقم 5855 لسنة 52 القضائية (1) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة النصب. مناط توافرها؟ عدم تحققها بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية. (2) نصب. اشتراك. فاعل أصلي. جريمة "أركانها". جريمة النصب بالاستعانة بآخر. شرط…

