حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الخميــس ( أ ) الموافق 17 من ديسمبر سنة 2020. الطعــن رقم 4170 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة المستشاريـــــن / نبيــــــــــــل الكشكــــــــــى ، حســــــــــــام خليــــــــــــل و محمـــــــد عبده صالــــــــح ، أشــــــــــــرف الفيومـــــــى نــــــواب رئيس المحكمـــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده…

