نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن أو تقديم الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 2 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 13421 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي و هاني صبحي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن أو تقديم الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…

