إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير" . مسئولية جنائية .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دين بصفته شريكاً فيها . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 2 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 12978 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد إلهامي ، ممدوح فزاع و هاني صبحي نواب رئيس المحكمة مصطفى سيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراد…

