مسئولية جنائية . اشتراك . فاعل أصلى . وكالة .
الموجز
الموكل هو الذي يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه . أثر ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه و أن كان الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل في الأساس و لا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، و من ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ونجاح نصار وحسين لبيب. (83) الطعن رقم 5446 لسنة 51 القضائية 1 - نيابة عامة. دعوى جنائية. القيد الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات. نطاقه؟ 2، 3 - مسئولية جنائية. اشتراك. فاعل أصلي. وكالة. (2) عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. (3) الموكل هو الذي يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه. أثر ذلك؟…

