نقض " التقرير النقض . وإيداع الأسباب . " توقيعها ، ميعاده" .
الموجز
التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الأحد ( أ ) الموافق 7 من فبراير سنة 2021 الطعن رقم 2260 لسنة 89 قضائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة الفضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ، مصطفى الدخميسي وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير النقض . وإيداع الأسباب . " توقيعها ، ميعاده" . التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير…

