شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غرامة .

الطعن
رقم ۲٦۸۹۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۳/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٤٦

الموجز

إدانة الحكم الطاعن بجريمة الحصول على مواد بترولية دون وجه حق ومعاقبته بالغرامة . صحيح . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيرى ، عزمـي الشافـعي ، د/عـادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئـيس المحكمة . (46) الطعن رقم 26898 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إشارة الحكم لمواد الاتهام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا