تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غرامة .
الموجز
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الحصول على مواد بترولية دون وجه حق ومعاقبته بالغرامة . صحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيرى ، عزمـي الشافـعي ، د/عـادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئـيس المحكمة . (46) الطعن رقم 26898 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إشارة الحكم لمواد الاتهام…

