تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟
تحدث الحكم بالإدانة بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية صراحة عن ركن الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وعماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا . (51) الطعن رقم 18637 لسنة 84 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها . (2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم .…

