حكم " بيانات التسبيب " " حجيته " .
الموجز
القضاء بعدم جواز نظر بعض الوقائع والبراءة في وقائع أخرى في الأسباب التي يُحمل عليها المنطوق . كافٍ .
حجية الأحكام . لا ترد إلَّا على منطوقها . امتدادها إلى الأسباب . متى كانت مكملة للمنطوق ومرتبطة معها ارتباط لا يقبل التجزئة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه ، وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى عن الواقعة الأولى بقرار الاتهام المسندة إلى المطعون ضده وبراءته من الواقعتين الثالثة والرابعة - واقعة استغلال نفوذ وظيفته في شراء الوحدة السكنية .... وما حققه من كسب غير مشروع منها ، وواقعتي تحقيقه مبلغاً قدره ستة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهات من الكسب غير المشروع نتيجة زيادة طرأت في ثروته وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها ، وإجرائه أعمال إنشائية بفيلته ب .... بأقل من قيمتها محققاً كسباً غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه جراء استغلاله لوظيفته بصفته رئيساً للهيئة العامة .... ثم وزيراً .... ثم وزيراً .... إلَّا أنه بيَّنهما في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام لا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً معه ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة . (7) الطعن رقم 12426 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " حجيته " . القضاء بعدم جواز نظر بعض الوقائع والبراءة في وقائع أخرى في الأسباب التي يُحمل عليها المنطوق . كافٍ . حجية الأحكام . لا ترد إلَّا على منطوقها . امتدادها…

