حكم . تسبيبه . مواد مخدره .
الموجز
اثبات المحكمة أن الأحراز كان بقصد الأتجار . أستدللها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهيه السوابق وكيفيه الأستدلال منها على ذلك . قصور .
القاعدة
متى تعرضت المحكمة في حكمها للقصد من الإحراز و قالت إنه بقصد الإتجار إستناداً إلى أقوال شهود الحادث و سوابق المتهم و حجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التى أشارت إليها ، و كيف إستدلت منها على قصد المتهم خصوصاً مع ما سبق أن أثبتته من أن تلك القطعة تزن 1.9 جراماً ، فإن هذا الإستدلال على الصورة المبهمة التى ورد بها الحكم يعتبر قصوراً معيباً في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (246) القضية رقم 688 سنة 26 القضائية حكم. تسبيبه. مواد مخدرة. إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور. متى تعرضت المحكمة في حكمها للقصد من الإحراز وقالت إنه بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال شهود الحادث…

