نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / هــــــادى عبــــــــد الرحمن و رأفــــــــت عبـــــــاس وهشـــــــــــــام الجنــــدى و هشـــــــــم والــــــى نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 20 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

