دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
إثارة الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ، لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، حازم بدوي ، حسن كفافي وعبد المنعم مسعد نواب رئيس المحكمة . (106) الطعن رقم 37284 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

