شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تجنيح الجناية . غرفة الاتهام .

الطعن
رقم ۱۱۹۱ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰۳/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۹۰

الموجز

تجنيح الجناية . غرفة الاتهام . متى يجوز لها احالة الجناية الى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ؟ ( المادتان 179 / 2 و 158 / 2 أ . ج ) .

القاعدة

المادة 2/179 التى تحيل على المادة 2/158 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 6 من مارس سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(90)
القضية رقم 1191 سنة 25 القضائية

تجنيح الجناية. غرفة الاتهام. متى يجوز لها إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة؟ (المادتان 179/ 2 و158/ 2 أ. ج).
المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً - المتهمان الأول والثاني حازا جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً المتهمة الثالثة وهي صاحبة محل عمومي مقهى قدمت وسهلت للمتهمين الأول والثاني تعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 21 و33 فقرة ج وأخيرة و34 و35 و38 فقرة أولى من القانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فقررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة جنح العطارين لمحاكمتهم طبقاً للمواد ووصف التهمة سالف الذكر في حدود عقوبة الجنحة فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن القرار المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بإحالة المتهمة الثالثة نعمة محمد سليمان إلى محكمة الجنح لمعاقبتها على الجريمة المسندة إليها في حدود عقوبة الجنحة في حين أن هذه الجريمة منطبقة على المادة 33 فقرة ج من القانون 351 سنة 1952 والعقوبة المقررة لها هي الأشغال الشاقة المؤبدة - وفضلاً عن أن هذه العقوبة لا يمكن النزول بها إلى عقوبة الحبس فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أي جريمة من الجرائم الواردة بها ومن بينها الجريمة المسندة للتهمة الثالثة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن التهمة المسندة للمتهمة الثالثة هي أنها وهي صاحبة محل عمومي (مقهى) سهلت للمتهمين الأول والثاني تعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 33 فقرة ج من القانون 351 سنة 1952 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كانت المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة - وكانت هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس هذا فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 33 سالفة الذكر تمنع من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بإحالة المتهمة الثالثة إلى محكمة الجنح لمعاقبتها في حدود عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض القرار المطعون فيه - وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لإحالتها إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجميع المتهمين لقيام الارتباط.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا