حكم . تسبيبه بوجه عام .
الموجز
حكم . تسبيبه بوجه عام . قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة . متى يكون سليما ؟
القاعدة
يكفى لسلامة الحكم الإستئنافى بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم و أن يتضمن ما يدل على عدم إقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (115) القضية رقم 47 سنة 26 القضائية حكم. تسبيبه بوجه عام. قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة. متى يكون سليماً؟ يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن…

