عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . تعويض .
الموجز
العقوبة الاصلية المقررة للجريمة الأشد . تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية علة ذلك ? اعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة 32 عقوبات واغفاله الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 خطأ في تطبيق القانون.
القاعدة
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبة التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1981 برباسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى. (72) الطعن رقم 3395 لسنة 50 القضائية 1 - تهريب جمركى. عقوبة "تطبيقها". تعويض. المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 توجب الحكم بالتعويض المنصوص عليه فيها الى جانب عقوبتى الحبس والغرامة. 2 - عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". تعويض. العقوبة الاصلية المقررة للجريمة الاشد. تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من…

