مفرقعات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " .
الموجز
الألعاب النارية المنتجة للصوت الداخل في تركيبها مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص معاقب عليه قانوناً . أساس ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات . مناط تحققه ؟
القاعدة
لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 ، وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها "، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة ونبيل مسلم . (85) الطعن رقم 345 لسنة 86 القضائية --------------- (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور . عدم…

