دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . أساس ذلك ؟
القضاء بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . لا يُعد منهياً للخصومة
أو مانعاً من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً . مؤدى ذلك ؟
صدور حكم في موضوع الدعوى منهٍ للخصومة أو مانعٍ من السير فيها أمام جهة الاختصاص . شرط لانفتاح الطعن بالنقض . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلَّا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى " ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا ينفتح إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع يبنى عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة . (54) الطعن رقم 470 لسنة 84 القضائية (1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى .…

