نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... ، وقدم المحكوم عليهم مذكرة بأسباب طعنهم بتاريخ .... ، وكان من المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في .... ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة – وهو عطلة رسمية - ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي .... ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن بالنقض سالفة البيان في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المُقَرَّر ، ويكون طعن الطاعنين الثلاثة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على حسن على ، معتز زايد ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة . (21) الطعن رقم 15321 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . امتداد…

