نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟
خلو مذكرة أسباب طعن النيابة العامة من توقيع محام عام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . توقيعها بالآلة الكاتبة . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 18/4/2013 فقرر المحامي العام لنيابة .... عن المحامي العام الأول لنيابات استئناف .... بالطعن فيه بطريق النقض في 1/6/2013 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلَّا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل - حتى فوات مواعيد الطعن - فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، عادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة . (5) الطعن رقم 20914 لسنة 83 القضائية (1) نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟ خلو مذكرة أسباب طعن النيابة العامة من توقيع محام عام حتى فوات…

