دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نعي الطاعن بانتفاء علمه بواقعة رهن الأسهم لبنك قناة السويس وانتفاء الضرر لإلغاء عملية بيعها . موضوعي .
نعي الطاعن بأن الواقعة منازعة مدنية . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية جلسة الاثنين ( أ ) الموافق 1 من يونيه سنة 2020 الطعن رقم 426 لسنة 89 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، حسين النخلاوى، إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

