نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق 11 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 23666 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ مجدى تركى " نائب رئيس المحكمة" وعضوية القضاة / أيمن العشرى ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا و محمد أحمدخليفة نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". إيراد الحكم أقوال شاهد الإثبات عند تحصيله واقعة الدعوى. عدم تكرار سرده أقواله بعد ذلك. لا يعيبه. …

