نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة السرقة بالإكراه . ما دامت المحكمة دانتهم بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة باعتبارها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( أ ) الموافق 4 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 20194 لسنة 87 قضائية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عاصم عببد الجبار نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر، سامح عبد الله عبد الرحيم ، محمود عبد الرحمن ومحمود يحيي صديق نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف…

