نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها .
غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ؛ ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / مصطفــى صـــادق نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضــر ، الأسمــر نظيــر وخــالد جـاد نواب رئيس المحكمة .( 99 ) الطعن رقم 2189 لسنة 84 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها وإسنادها للطاعنين أدلة سائغة تؤدي…

