حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم أو خلطه في ترتيب أسماء المتهمين . لا ينال من سلامته .
القاعدة
لا ينال من سلامة الحكم أنه إذ أورد بيانه لواقعة الدعوى قد أخطأ أو خلط في ترتيبه لأسماء المتهمين ، إذ إن ما جرى من ذلك مجرد خطأ مادي جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ إن البين أن المحكمة كانت على وعي تام بوقائع الدعوى وما بها من أحداث ودور كل متهم تحديدًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

