دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه . مناط تحققه ؟
مثال .
القاعدة
القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين المذكورين قد ارتكبوا سويًا الجرائم المسندة إليهم ، ولم يكن في مؤدى شهادة وأقوال أي منهم على غيره ما ينفي الاتهام عنه ، وكان القضاء ببراءة أحدهم لم يترتب عليه بالضرورة القضاء بإدانة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي الذي ينال من حق أي من المتهمين في الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في هذا الخصوص - أن يتولى الدفاع عن المتهمين محامٍ واحد أو عن كل مجموعة منهم محامٍ واحد ، ذلك أن تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص به يتولى الدفاع عنه ، أساسه الواقع ولا ينبني على ثمة احتمال بما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

