حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الخميس( د) الموافق 14 من نوفمبر سنة 2019 الطعن رقم 8047 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك"نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / محمد العكازي ، عبدالله فتحي علاء البغدادي و خالد مصطفى"نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما…

