حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، عباس عبد السلام وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ على فرجالة . وأمين السر / خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 ه الموافق 2 من يوليو سنة 2018 م…

