دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . وصف التهمة .
الموجز
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمةمضى أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة. أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوى ، إبراهيم فؤاد والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ على فرجالة . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 ه الموافق 2 من يوليو سنة 2018 م . أصدرت…

