اثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . "
الموجز
النعى بشأن انتفاء مبررات التفتيش الوقائي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، نبيل مسعود عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد سلطان . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 3 من ديسمبر سنة…

