نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــحــــمــــد خـــــالــــــد و عــــصـــام عـــــبــــاس وأيــــمـــــن الـــــصـــــاوي و رفـــــعــــــت ســـــــنــــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 23 من…

