دعوى مدنية . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشـــــــــــد نائب رئيــس المحكمـة وعضــــــوية السادة المستشاريــــن / أحمــد أحمد خليـل ، أحمـــد محمود شلتـــوت و عصمــت أبو زيـد نواب رئيــــس المحكمة و شريف عصام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم زهران وأمين السر السيد / محمد فوزى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من جماد الاول…

