اشتراك. جريمة "أركانها". قتل عمد. قصد جنائي.
الموجز
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق من أدانه بالاشتراك في القتل. متى أثبتت علمه بذلك.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و أيـــمــن الــــصــــاوى ورفـــعــــت ســــنـــد نــواب رئيس المحكمة والــســـيــد جـــــابـــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو سعيد. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جماد الآخر سنة 1439 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2018 م أصـدرت…

