مراقبة الشرطة . قانون " تفسيره " .
الموجز
وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة القيام بالذات أو بواسطة الغير . تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.اساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و مهاد خليفة وأيـــمــن الــصـاوى و مــحـــمــود عــاكــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو سعيد. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جماد الآخر سنة 1439 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2018 م…

