حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيـــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــدي أبو الخيـــــر و محمــــــــــــــود خضـــــــــــــر الأسمـــــــر نظيـــــــــــــــر و خالـــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عوض . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 5 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2018م .أصدرت الحكم الآتــىفى الطعن المقيد بجدول…

